السؤال:
تزوجتُ زوجتي ومعها من الذهب ما يفوق الـ 85جراماً بكثير، فهل يخرج عليه زكاة، وماذا عليّ لو لم أستطع؟ وماذا إذا كان الجواب بيع جزء منه لإخراج الزكاة ورفضت زوجتي ذلك؟
المفتي: أبو إسحاق الحويني
الإجابة:
زكاة حلي المرأة على قولين لأهل العلم:
1 - الرأي الأول على أنه لا زكاة في حلي المرأة.
2 - و الرأي الآخر على أن الزكاة تجب في حلي المرأة وهو مذهب الإمام أحمد وأنا أميل إليه.
والزكاة تخرج من مال الزوجة لا الزوج فإذا سمعت الزوجة أن بعض العلماء قال بعدم وجوب الزكاة وأصرت على عدم إخراجها فلا شيء عليها ولا عليك. والله تعالى أعلم.
========================================
شاهدوا كل جديد من خلال موقعنا
www.aboasala.hooxs.com وأذكروا الله كثيرا الا بذكر الله تطمئن القلوب